الشيخ محمد إسحاق الفياض

92

منهاج الصالحين

في المسألة على الزوج اما ان يعقد عليها من جديد أو يطلّقها . فصل في موجبات العدّة الموجب الاوّل الطلاق وما يلحق به من الفسخ والانفساخ ( مسألة 249 ) : لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وان دخل بهما ، وعلى غير المدخول بها قُبلاً ولا دبراً ، ويتحقق الدخول بادخال الحشفة وان لم ينزل ، حراماً كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض أو حلالاً . ( مسألة 250 ) : إذا كانت المطلقة حرّة وكانت مستقيمة الحيض ولم تكن حاملاً ، فعدّتها بالأقراء وهي ثلاثة قروء ، فإذا مرّت بها حيضتان ورأت الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وهي ثلاثة أطهار ، وإذا كانت ممّن لا تحيض وهى في سن من تحيض لسبب من الأسباب كالمرض أو نحوه ، فعدّتها بالشهور وهي ثلاثة أشهر بكاملها ، سواءً أكان انفصالها عن الزوج بالطلاق أم بالفسخ أو الانفساخ ، وإذا كانت مضطربة ، سواءً أكان اضطرابها من ناحية الحيض بان تحيض مرّة ولا تحيض مرة أخرى ، أو تحيض بعد ستة أشهر أو أربعة أو ثلاثة مرة واحدة ، أم كان من ناحية شكّها ووهمها في انّها بلغت حدّ اليأس فلذلك لا ترى دماً ، ولعلّ هذا هو المراد من قوله تعالى : ( فان ارتبتم فعدتها ثلاثة أشهر ) ، وبكلمة ان كل امرأة مطلقة إذا مرّت بها ثلاثة أشهر